( مسألة ٦ ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات [١] ، وكذا في موت الجرذ [٢] ، وهو الكبير من الفأرة البرية [٣].
______________________________________________________
أنه الأقرب ، واستدل عليه بأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ، لكثرة لهثته. وهو كما ترى.
[١] كما في المختلف ، وقال فيه إنه اختاره في أكثر كتبه ، وحكي عن الموجز ، والروضة ، والمدارك. لصحيح ابن جعفر (ع) : « سألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به؟ (ع) : يغسل سبع مرات » (١). وعن المبسوط ، والخلاف ، وغيرهما : إلحاقه بالكلب ، وعن الثاني الاستدلال له بأنه يسمى كلباً. وفيه : أنه مجاز لا يحمل عليه اللفظ بدون قرينة.
[٢] كما عن المشهور. لموثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » (٢). وفي الشرائع ، والقواعد ، وعن غيرهما : كفاية الثلاث. لموثقة المتقدم في مطلق النجاسة. وفيه : أنه مطلق يجب حمله على هذا المقيد.
[٣] لا البحرية. وحكي عن العين والمحيط : أنه ذكر الفأر ، وعن النهاية : أنه الذكر الكبير منه ، وعن الصحاح ، والمغرب : أنه ضرب منه ، وعن ابن سيده : أنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ : الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب ، وعن بعض : أنه الضخم من الفئران ، ويكون في الفلوات وهو في عرفنا اليوم معروف يسكن البيوت والفلوات.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.