يصير حراماً ونجساً [١] على القول بالنجاسة.
( مسألة ٣ ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع [٢]. نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به. والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية [٣]. وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال [٤] ، ومحتاج إلى التأمل.
( مسألة ٤ ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى [٥] بعد ذلك.
______________________________________________________
[١] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة العصير.
[٢] إذ لا دليل على مطهرية ذهاب الثلاثين في الفرض ، لاختصاص أدلة مطهريته بما تنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه ، وكلاهما منتف في الذي ذهب ثلثاه.
[٣] كما تقدم في المسألة السادسة من مطهرية الانقلاب ، وعليه فتطهر بذهاب الثلاثين كالنجاسة الذاتية الحاصلة من الغليان.
[٤] ولكن بما ذكرناه في وجه الحكم فيهما اتضح الفرق واندفع الاشكال.
[٥] لاختصاص أدلة النجاسة بالغليان بما لم يذهب ثلثاه. وإطلاق بعض النصوص الدالة على الحرمة بالغليان ـ مثل ما في رواية حماد عن الصادق (ع) : « تشرب ما لم يغسل ، فاذا غلى فلا تشربه » (١) ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.