غيرها. وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا ، والأحوط الإعادة في الجميع [١].
( مسألة ٤٩ ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به ، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه
______________________________________________________
ادعى في الجواهر أنها قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما. ومنه يظهر الحال في الغسل والتيمم بدلا عنه ، وإن ادعى شيخنا الأعظم في طهارته الشهرة المحققة على الإلحاق في الأول ، إذ هي غير كافية فيه ، لا سيما وأن شيخنا في الجواهر ادعى عدم العثور على القائل به عدا الفاضل في الرياض ، وأن منشأ الوهم في دعوى الشهرة ما في بعض عبارات الأصحاب ـ كالمحقق وغيره ـ من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه ، وإن كان ما ذكره رحمهالله لا يخلو من خدش ، فراجع طهارة شيخنا الأعظم رحمهالله.
[١] لاحتمال اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده فارغاً عن كونه موظفاً ، فلا تعم صورة الشك في الصحة ، للشك في كون المأتي به موظفاً كما في الأمثلة المذكورة ، ولازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماماً ولم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً ، لكن الاحتمال المذكور منفي بإطلاق الأدلة المتقدمة ، أو لاحتمال انصراف أدلتها عما لو كان الشك في الصحة ناشئاً عن الشك في توظيف المأتي به الناشئ عن طروء العناوين الثانوية ، فهي وإن عمت صورة كون الشك في توظيفه ، لكنها تختص بالتوظيف الناشئ عن مقتضى العناوين الأولية ، فلو توضأ وشك في صحة