وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد [١] ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة [٢].
وأما القسم الثالث فلأمور : ( الأول ) : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة [٣]. ( الثاني ) : لنوم الجنب [٤]
______________________________________________________
[١] كما هو ظاهر الفتوى ـ كما في الجواهر ـ أو ظاهر الأصحاب ـ كما في الحدائق ـ وإن كان يقتضيه إطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » (١). اللهم إلا أن يدعى إجمال ما به الطهر وأن المتيقن منه للوضوء. فتأمل.
[٢] وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن مسلم المتقدمان. ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوء ، إذ الظاهر منه نفي الوجوب لحدث الجنابة ، لا نفي المشروعية ولو للتجديد. فتأمل.
[٣] على المشهور. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله » (٢) ، ونحوه غيره. بل عن ابن بابويه الوجوب. وتمام الكلام فيه في محله.
[٤] ففي صحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال عليهالسلام : يكره ذلك حتى يتوضأ » (٣) وقريب منه غيره. وفي رواية سماعة : « وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٦.