نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة [١].
( مسألة ١١ ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً [٢] إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج. ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
[١] لما عرفت في صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئذ.
[٢] تارة : يكون المنذور ذلك في وقت معين ، فينكشف كونه حال السلس. وأخرى : يكون في جميع الأوقات ، فيكون المنذور كونه على وضوء كلما أحدث. فعلى الأول حيث عرفت عدم الدليل على نفي ناقضية البول والغائط فيهما ، فعموم ما دل على ناقضيتهما محكم ، ولازمه العجز عن الوفاء بالنذر ، الموجب لانحلاله. وعلى الثاني إن أمكن الوضوء كلما أحدث بلا لزوم حرج عليه وجب ، وفاء بنذره ، وإن لم يمكنه ، أو كان حرجياً ، انحل النذر أيضا. هذا إذا كان المنذور ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب ـ كما هو الظاهر ـ وإن كان ملحوظاً بنحو تعدد المطلوب وجب الوضوء مهما أمكن بلا حرج. وكأن احتمال ذلك هو الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. والله سبحانه هو العالم بحقائق الاحكام ، ومنه نستمد الاعتصام به في البدء والختام ، والحمد لله تعالى أولا وآخر.
تمَّ المجلد الأول من مختصر شرح العروة الوثقى ، في جوار الحضرة المرتضوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، بقلم مؤلفه الأحقر ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد مهدي الطباطبائي الحكيم ، عشية الخميس ، الواحد والعشرين من محرم الحرام ، من السنة التاسعة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية. ويتلوه المجلد الثاني في شرح فصل الأغسال إن شاء الله تعالى.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.