( مسألة ٦ ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة [١] وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض [٢].
( مسألة ٧ ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [٣]. وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته [٤] ، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به [٥] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].
______________________________________________________
الارتكاز العرفي. أو بملاحظة أن وجود العين ـ غالباً ـ مانع عن تحقق الإشراق على المحل المعتبر في تحقق طهارته. وكفى بالإجماع دليلاً.
[١] للشك في تحقق شرطها ، الموجب للشك فيها ، الموجب للرجوع الى استصحاب عدمها.
[٢] وتقدم المنع فيه أيضاً.
[٣] لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر ، من أن منصرف النص طهارة تمام الجسم بالإشراق على سطحه.
[٤] لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص.
[٥] للاتحاد ، كما في أحد طرفي الحصير.
[٦] ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الإشراق عليه إلا