( مسألة ٤٢ ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال [١] ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ، أو بالعكس. كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة ، يبطل وضوؤه [٢] وإن ارتفعت التقية به أيضاً.
( مسألة ٤٣ ) : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل ـ المستحب ثانية ، الحرام ثالثة ـ ليس تعدد الصب ، بل تعدد الغسل مع القصد [٣].
( مسألة ٤٤ ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب على الأعلى [٤] ، فلو صب على الأسفل ، وغسل من الأعلى بإعانة اليد ، صح.
______________________________________________________
التقية. وكذا الحال في الفرض الآتي.
[١] ينشأ من التأمل في صلاحية أدلة مشروعية التقية لتشريع ذلك ، وإن كان هو الأقرب.
[٢] لعدم الإتيان بالواقع ، ولا ببدله ، المستفاد من أدلة مشروعية التقية بدليته ، كأدلة الضرورة. اللهم إلا أن يقال : إن البدلية بين الوضوء المذكور الناقص وبين الوضوء التام ، فإطلاق أدلة التقية يقتضي صحته.
[٣] يعني : قصد الوضوء بالغسل. ووجهه ظاهر.
[٤] هذا مما لا يظن الاشكال فيه ، إذ الترتيب ـ على تقدير القول به ـ إنما هو في الغسل ، لا في الصب ، وما في النصوص البيانية من صب الماء على الأعلى غير ظاهر في الوجوب ، كما تكرر في أمثال المقام.