عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة [١]. وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ، ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا [٢] ، فان وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة. ويجب عليه غسل كل ما لاقاه [٣] ، وكذا في الفرض الأول ، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة [٤].
( مسألة ٥٣ ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها [٥] ، لكنه محكوم ببقاء حدثه [٦] ، فيجب عليه
______________________________________________________
لاختصاص نظرها بحيثية صحة الوضوء ، فلا تصلح لإثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبية عن صحة الوضوء ، مثل صحة الصلاة ، والتفكيك بينهما جائز قطعاً. كما أن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين من القاعدة والاستصحاب لا يقدح في جريانهما ، لأنه لا يلزم من جريانهما معاً مخالفة عملية ، كما حرر في محله.
[١] للإشكال المتقدم.
[٢] الكلام فيه كما قبله.
[٣] عملا بالاستصحاب.
[٤] لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء ، فينجس كل ما يلاقيه.
[٥] لقاعدة الفراغ الجارية فيها.
[٦] لاستصحاب بقاء الحدث ، الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة ، لما عرفت.