كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه [١] ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة [٢]. وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله ـ كما هو المفروض ـ وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال.
[٢] المحكي عن جماعة ـ بل في جامع المقاصد في مبحث التيمم نسبته إلى نص الأصحاب ـ الاكتفاء في الجرح المكشوف بغسل ما حوله ، وفي المدارك : « ينبغي القطع بذلك ». لظاهر مصحح ابن سنان المتقدم ، ومثله ما في ذيل صحيح الحلبي. وفي التذكرة ، والدروس ، والمعتبر ، وعن النهاية وغيرها : وجوب مسحه. وعلله في محكي النهاية بأنه أحد الواجبين ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله. وأشكل عليه بما لا يخفى ، إذ كونه أحد الواجبين لا يقتضي بدليته عن الآخر ، وتضمن الغسل إياه ممنوع ، لما عرفت من تباين الغسل والمسح مفهوماً وخارجاً ، وإنما بينهما عموم من وجه مورداً ، وهذا المقدار غير كاف في اقتضاء قاعدة الميسور وجوب المسح عند تعذر الغسل لو تمت. نعم قد يستفاد ذلك من فحوى ما دل على وجوب مسح الجبيرة إذا تعذر غسل البشرة. لكن قد يوهنها ما في صحيح الحلبي من الأمر بالمسح على الجبيرة في صدره ، والسكوت عن المسح على الجرح في ذيله ، وكون مورده صورة إيذاء الماء لا ينافي ذلك ، لأن الظاهر منه الإيذاء بنحو الغسل لا مطلقاً. إلا أن يقال : الإيذاء من جهة الغسل يمنع من إمكان تطهير الجرح ، فلا يمكن المسح عليه ، فيكون مورد السؤال صورة امتناع المسح ، فلا تدل الرواية على عدم وجوبه. بل إطلاق قوله : « يؤذيه الماء » أنه يؤذيه ولو بنحو المسح