اليقين أو الظن بعدمه [١] ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
( الرابع ) : أن يكون الماء ، وظرفه ، ومكان الوضوء ، ومصب مائه ، مباحاً [٢] ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم ، إلا أن وضوءه حرام ،
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام فيه في غسل الوجه ، كما تقدم في المتن اعتبار الاطمئنان.
[٢] أما اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الإجماع عليه ، ويظهر من غير واحد ذلك ، حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي ، ولذلك استدل بعض عليه بالإجماع. مضافاً إلى قاعدة الامتناع. نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمهالله القول بجواز الوضوء بالمغصوب ، وأنه قوّاه. إلا أن في قدح مثل ذلك في الإجماع منعاً. وعليه فالبطلان واضح مع غصبية الماء ، لأن الوضوء به تصرف فيه محرم. وكذا مع غصب الظرف ، بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه. لكن عرفت الاشكال فيه في حكم الأواني. فراجع.
وكذا مكان الوضوء ، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو ، لأن وجود البلل على العضو وإمرار العضو الماسح فيه نحو من التصرف فيه. إلا أن تمنع حرمته ، لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غيره إلا بإذنه ورضاه عن الفضاء ، أو مثل هذا النحو من التصرف ، أو يمنع انطباق التصرف على الوضوء ، لأنه عبارة عن وصول الماء إلى المحل ، وإمرار العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له ، كما أشار إليه المصنف في أواخر ختام الزكاة. فتأمل. وأما بمعنى المكان الذي يقرّ فيه المتوضي فالبطلان فيه