ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون [١] بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من [٢] ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين [٣] ، والأحوط الأول [٤].
______________________________________________________
على الاستحباب ، وكذا نقول هنا ، لامتناع التفكيك بينهما عرفاً في ذلك ، كما يظهر من سياقها. وعن إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين ، وربما كان هو ظاهر الغنية. ولم نعرف له دليلا. وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن.
[١] لرواية معمر.
[٢] لصحيح البزنطي (١).
[٣] على المشهور ، كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس أو صحيحيه (٢) ، لظهوره في التخيير بين الأمرين ، واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبراً خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في مصحح يونس : « أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله » (٣). ولا يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد.
[٤] بل عينه جماعة ، كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه ، والمقنعة والانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، وصريح السرائر ، والبيان ، والألفية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ١ ، ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.