فيجب إعادة المسح [١]. وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
______________________________________________________
إن كان دليل مشروعية الناقص ظاهراً في تقييد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة ، وإن لم يكن ظاهراً في ذلك كان مقتضى إطلاق وجوب التام وجوب الإعادة ، ولا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل وجوب التام ، مع عدم ظهور دليل الناقص في كونه بمنزلة النام ، كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص ـ الذي لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة ـ هو وجوب الإعادة ، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة ، لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة ، بل هي مشكوكة من أول الأمر. اللهم إلا أن يقال : كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة ، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال ، الموجبة للإعادة. فتأمل جيداً.
ومما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فإن كانت الضرورة التقية لم تجب الإعادة ، وإن كانت غير التقية وجبت الإعادة.
[١] أما في الضرورة غير التقية فواضح ، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض ، وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم (١) قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع ، الصادق عرفاً في المقام ، ومجرد التأخير آنا ما لا يعتد به في نفي الاستطاعة عرفاً. نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتداً به عرفاً لبعده ، لم يبعد شمول أدلة
__________________
(١) تقدم في مسألة : ٣٥.