______________________________________________________
ـ كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين ـ فاذا كان إطلاق دليل التام يقتضي وجود المناط فيه تعييناً حتى في حال العذر بحيث يحرم تفويته اختياراً ، ولم يكن دليل مشروعية الناقص مزاحماً له في ذلك ، بل إنما يكون دالاً على جعل شيء على المكلف في تلك الحال ، من دون دلالة على وفائه بمصلحته ، وأنه بمنزلته من جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر ويحرم تفويته ) فإن إطلاق دليله إذا كان دالاً على وجوبه بالإضافة إلى الغاية الواقعة في حال العذر ، ولذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو علم بطروء الاضطرار في أثناء الوقت ، فلأن يدل على وجوبه بالإضافة إلى الغاية الواقعة بعد زوال العذر بطريق أولى ، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة ( فإن قلت ) : إذا كان تجب الإعادة بالإضافة إلى الغاية التي تكون بعد زوال العذر فالواجب إعادة الغاية التي فعلت في حال العذر أيضاً ، لعدم وقوعها تامة ( قلت ) : هذا مسلم بالنظر إلى القواعد الأولية ، لكن وجب الخروج عنه لظهور النص والفتوى في الاجزاء ، إلا أن الاجزاء أعم من حصول تمام الغرض ، إذ قد يكون لعدم إمكان تدارك المقدار الفائت ، وحينئذ يُحتاج في الاجزاء بالنسبة إلى الغايات الأخر إلى دليل ، وهو مفقود لاختصاص دليل البدلية بحال الاضطرار ، فلا يشمل صورة ارتفاعه ، فيتعين فعل التام وعدم الاجتزاء به.
ومن هنا تعرف أن اعتبار عدم وجود المندوحة في صحة الناقص المذكور في المسألة الخامسة والثلاثين ، ووجوب المبادرة إلى التام المذكور في المسألة السابعة والثلاثين ، ووجوب الإعادة المذكور هنا ، متلازمة في مقام استفادتها من الأدلة. ولا مجال للتفكيك بينها ، كما وقع في المتن.
كما أن مما ذكرنا تعرف أنه لا مجال للأصول العملية في المقام ، لأنه