ويمكن جبر جميع ذلك ، وكذا مخالفة الرواية لما سيأتي من الأُصول ، بكون القول بها باعتراف الماتن ونحوه ممّن مضى هو المشهور ، فلا قصور ، ولكن الاعتماد على نقل مثل هذه الشهرة مع عدم وجدان موافق للنهاية صريحاً سوى القاضي لعلّه ممنوع.
( وما ذكره المفيد حسن ) عند الماتن هنا وفي النكت والفاضل في المختلف (١) ؛ لموافقة الأُصول ، فإنّ القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزّعاً عليهم ، والراكبة من الجملة.
ومع ذلك رواه في الإرشاد مرسلاً ، فقال : إنّ عليّاً عليهالسلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت ، فقضى عليهالسلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة (٢) فبلغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأمضاه (٣).
ورواه في المقنعة كذلك أيضاً كالحلبي وابن زهرة (٤) ، ولكنّها مرسلة لا تصلح للحجية ، وإفادة الأُصول لهذا القول مطلقا ممنوعة.
( وخرّج المتأخّر ) وهو الحلّي (٥) ( وجهاً ثالثاً فأوجب الدية ) بأجمعها ( على الناخسة إن كانت ملجئةً ) للمركوبة إلى القموص ( وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة ).
__________________
(١) نكت النهاية ٣ : ٤٢٣ ، المختلف : ٧٩٧.
(٢) في الوسائل ونسخة من الإرشاد : الواقصة. والوقص هو كسر العنق ، النهاية لابن أثير ٥ : ٢١٤.
(٣) إرشاد المفيد ١ : ١٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٠ أبواب موجبات الضمان ب ٧ ح ٢.
(٤) الكافي : ٣٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) السرائر ٣ : ٣٧٤.