وهو خيرة الحلّي والمفيد (١) على ما حكي عنه ، ووجهه واضح ؛ لأنّه هو السبب القوي ، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتفٍ.
مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للضمان عن الواقع ، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة ، حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من غيره ، وهو وإن استلزم عدم ضمان الواقع مطلقاً حتى في جملة من الصور المتقدمة المحكوم عليه فيها بضمانه ، لكنّها مخرجة عنه بالإجماع ، ولا إجماع هنا حتى يخرج به عنه أيضاً.
( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وكتابي الحديث (٢) ، وتبعه الجامع (٣) كما حكي : إنّ ( دية المقتول على الواقع ، ويرجع ) هو ( بها على الدافع ) للصحيح : في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، قال : « الدّية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه » قال : « وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً » (٤).
ولا يخلو عن قوة من حيث الصحة والصراحة لولا ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فالخروج به عنها في غاية الجرأة ، مع إمكان حمله على أنّ أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له ، هذا كلّه في ضمان المدفوع عليه.
وأمّا المدفوع فضمانه على الدافع قولاً واحداً ، وبه صرّح الصحيح المتقدّم. ( ولو ركبت جارية ) على ( اخرى فنخستها ) أي المركوبة ( ثالثة
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٦٦ ، المقنعة : ٧٤٢.
(٢) النهاية : ٧٥٨ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٠ ، التهذيب ١٠ : ٢١٢.
(٣) الجامع للشرائع : ٥٨٤.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٨ أبواب موجبات الضمان ب ٥ ح ٢.