تستأدى في سنتين إن كان معسراً ، وإلاّ ففي سنة (١) ، ولا لما عن الخلاف من أنّها تستأدى في سنة ، ودية العمد حالّة (٢).
( وفي دية ) قتل ( الخطأ ) المحض منها ( أيضاً روايتان ) بل روايات وأقوال ( أشهرهما ) (٣) بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم : أنّها ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة ) (٤) وهي مع ذلك صحيحة.
وفي الثانية أنّها : « خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جَذَعة » (٥) وبها أفتى ابن حمزة (٦).
وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة ، كما أنّ الاولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها ، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة كما عملوا بها هنا ؛ لصحتها ، مع ضعف ما قابلها ، وإن حكي عن الخلاف (٧) أنّه ادعى إجماع الفرقتين عليهما ، وتأيّدت الثانية هنا بما عن تفسير العياشي (٨) من نقله
__________________
(١) الوسيلة : ٤٤١.
(٢) الخلاف ٥ : ٢٢٠ ، ٢٢١.
(٣) في « ن » و « س » : أشهرها سيّما.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٩ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٨ أبواب ديات النفس ب ١ ح ١٣.
(٦) الوسيلة : ٤٤١.
(٧) الخلاف ٥ : ٢٢٦.
(٨) تفسير العياشي ١ : ٢٦٥ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٢ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١٠.