أولى الناس به ، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال.
ولعلّه غير بعيد ؛ لثبوت مثله في العمد كما مرّ ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية.
وأنكره الحلّي (١) ، فقال : إنّه خلاف الإجماع ، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطأ المحض. وهو معارَض بمثله بل وأجود ، فتأمّل.
( و ) اعلم أنّا لم نقف على رواية تدل على مقدار زمان تأديتها فيه ، إلاّ أنّه ( قال المفيد : تستأدى في سنتين ) (٢) وتبعه أكثر الجماعة ، بل عامّتهم كما في ظاهر الروضة (٣) مشعراً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر السرائر (٤) ، حيث قال : عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة. ونحوه ظاهر المبسوط (٥) ، ونفى الخلاف عنه في الغنية (٦).
وهو الحجة المؤيّدة بما احتجَّ عليه في المختلف : من أنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما ، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد ؛ لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة (٧).
فلا وجه للتردّد المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذّب والشرائع والنهاية (٨) ، ولا لما يحكى عن ابن حمزة من أنّه
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٣٥.
(٢) المقنعة : ٧٣٩.
(٣) الروضة ١٠ : ١٧٩.
(٤) السرائر ٣ : ٣٢٢.
(٥) المبسوط ٧ : ١١٥.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٧) المختلف : ٧٨٥.
(٨) المهذّب ٢ : ٤٥٨ ، الشرائع ٤ : ٢٤٦ ، النهاية : ٧٣٨.