ونحوه خبر آخر (١) ، ضعف سنده كقصور سابقه إن كان منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى حكاية الإجماعات المتقدّمة ، وبهذه الأدلّة تخصّ ظاهر الكتاب وإطلاق الصحيحة : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم ديته للذمّي على قدر دية الذميّ ثمانمائة درهم » (٢).
وأمّا الجواب عن إجماع الحلّي فقد عرفته بما في الروضة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة.
ولعلّه لذا رجع الماتن عن التردّد فيها في الشرائع (٣) إلى الجزم بما هنا ؛ لقوله : ( جاز الاقتصاص مع ردّ فاضل الدية ) (٤) وظاهره كما ترى كون القتل قصاصاً لا حدّا ، كما عن المقنعة والنهاية والجامع والوسيلة (٥) ، وعن الإسكافي والحلبي وظاهر الفقيه والغنية (٦) أنّه يقتل حدّا فلا يجب ردّ الدية ، كما عليه الفاضل (٧).
ومقتضى النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى ردّ فاضل الدية هو الأوّل ، وهو الوجه مع عدم ظهور دليل غيره.
وفي الروضة : ويمكن الجمع بين الحكمين ، فيقتل لقتله وإفساده ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٥.
(٣) الشرائع ٤ : ٢١١.
(٤) في المختصر المطبوع : دية المسلم.
(٥) المقنعة : ٧٣٩ ، النهاية : ٧٤٩ ، الجامع للشرائع : ٥٧٢ ، الوسيلة : ٤٣١.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٩٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٨٤ ، الفقيه ٤ : ٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٧) التحرير ٢ : ٤٤٧.