والأشهر كما ادّعاه الشهيدان وغيرهما (١) الأوّل ، بل زاد أوّلهما فادّعى الإجماع عليه ، فقال : والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع عليه ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً.
وقريب منه كلام الثاني في الروضة ، حيث قال : والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو استدلال في مقابلة الإجماع ، انتهى.
وحكى التصريح به عن الانتصار (٢) ، وهو الحجّة على انتصار هذا القول.
مضافاً إلى نحو الصحيحين المتقدّمين المجوِّزين لقتل المسلم بالذمّي بعد ردّ أوليائه الدية ، وشمولها لصورة عدم الاعتياد بالإطلاق مقيّد بالإجماع ، وببعض المعتبرة المروي بعدّة طرق ، جملة منها موثّقة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين قد نقل على تصحيح ما يصحّ عنهما إجماع العصابة (٣) : عن دماء اليهود والنصارى والمجوس ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشّوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم » وعن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر » (٤).
__________________
(١) الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤ : ٣٤٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٥٥ ، كشف اللثام ٢ : ٤٥٤.
(٢) الانتصار : ٢٧٢.
(٣) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ٨٣٠.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٧ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ١.