هذا هو الذي يقتضيه الأُصول ، وعليه أكثر المتأخرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (١) ، بل المشهور بين الأصحاب مطلقاً ، كما في المهذّب وغيره (٢) ، وفي المسالك أنّ في بعض الأخبار دلالةً عليه. ولم أقف عليه ، بل في الصحيح المتقدّم قريباً ما ينافي جواز بيعه لوليّ الدم ، وأن ليس له سوى استخدامه حياته ولم يقولوا به ، بل حكي القول به عن الصدوق والمفيد والديلمي (٣) ، ونفى عنه البأس في المختلف (٤) ، ويمكن حمله على كراهة البيع أو حرمته إذا أُريد بيعه أجمع.
( وفي رواية علي بن جعفر ) المروية بطريق مجهول : أنّه ( إذا أدّى ) المكاتب ( نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ ) وهي طويلة في آخرها : عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه؟ قال : « هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره » (٥) ولم أرَ مفتياً بها صرحياً.
نعم الشيخ جمع في الاستبصار (٦) بينها وبين الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل ، قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدّي به دية الحرّ ، وما رقّ منه دية الرقّ » (٧) بحمله على التفصيل الذي تضمّنته الرواية ، ولذا نسبه الأصحاب إلى القول بها.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٦٣.
(٢) لم نعثر عليه في المهذّب ، مجمع الفائدة ١٤ : ٦٩ ، مرآة العقول ٢٤ : ٨٠.
(٣) حكاه عنهم في المهذّب البارع ٥ : ١٦٨ ، الصدوق في المقنع : ١٩٢ ، المفيد في المقنعة : ٧٥٢ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٧.
(٤) المختلف : ٧٩٥.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٤٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٣ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٣.
(٦) الاستبصار ٤ : ٢٧٧.
(٧) الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١ ، الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٣ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٢.