القاتل ( فلا قود ) عليه ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه ( وتعلّقت الجناية ) حينئذٍ بذمّته و ( بما فيه من الرقّية مبعّضة ) فبقدر ما فيه من الحرّية بذمّته ، وبما فيه من الرقية برقبته ( ويسعى في نصيب الحرّية ) من قيمة المقتول وما بإزائها منها ( ويسترقّ ) وليّ الدم ( الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرقّ ) من قيمته وإن أمكنه ، أو كان ما في يده يفي بتمام قيمة المقتول ؛ لأنّه لما فيه من الرقّية يتعلّق من جنايته ما بإزائها برقبته ، وتبطل الكتابة حينئذٍ ؛ لانتقاله إلى ملك الغير.
( ولو قتل ) حرّا ، أو قنّاً ، أو مبعّضاً ( خطأً فعلى الإمام ) أن يؤدّي عنه ( بقدر ما فيه من الحرّية ) إن لم يكن له عاقلة ، فإنّه عاقلته ، بلا خلاف أجده.
وللصحيح : « إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤدّه ، فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه » (١).
( وللمولى الخيار بين فكّ ما فيه من ) نصيب ( الرقّية بالأرش أو ) بأقلّ الأمرين ، على الخلاف المتقدم ، وتبقى الكتابة بحالها باقية ، وبين ( تسليم حصّة الرّق ) إلى وليّ المقتول ( ليقاصّ بالجناية ) وتبطل الكتابة ، وله التصرف فيه كيف شاء من بيع ، أو استخدام ، أو غيرهما.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٦ ، التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٥ أبواب القصاص في النفس ب ٤٦ ح ٢.