مضافاً إلى ظاهر المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إنّ العمد كلّ من اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصاً ، أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره » (١).
وقريب منه الصحيح الآخر : « إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » (٢).
( والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : « قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » (٣) ) (٤).
( ونحوه المرسل الآخر المروي عن تفسير العياشي : « كلما أُريد به ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » (٥) ) (٦).
ونحوه الخبر الآخر المروي عنه أيضاً (٧) ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على القول الأول عموماً ، بل ظهوراً في بعضها.
ومن الاحتياط ، وأنّه لمّا لم يكن الآلة مما يقتل عادةً فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٧٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٧٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ٦.
(٤) ما بين القوسين ساقط من « س ».
(٥) تفسير العيّاشي ١ : ٢٦٤ / ٢٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠ أبواب القصاص ب ١١ ح ١٦.
(٦) ما بين القوسين ساقط من « ن ».
(٧) تفسير العياشي ١ : ٢٦٤ / ٢٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠ أبواب القصاص ب ١١ ح ١٦.