مضافاً إلى المعتبرة الأُخر المستفيضة ، منها زيادةً على النصوص الدالّة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصا أو الحجر بضربة واحدة فمات بها قبل أن يتكلم (١) الموثق : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : « هذا خطأ إلى أن قال ـ : والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله » (٢).
والصحيح والمرسل : « الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسيف (٣) أو بالعصا أو بالحجارة ، إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل » (٤).
مع إمكان الجواب عن النصوص المتقدمة بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد ؛ لمقابلته بالخطإ المحض.
وفيه : أنّه معارض بإمكان حمل الأخبار الأخيرة على صورة عدم القصد إلى القتل ، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلاّ نادراً ، مع ضعف الشاهد على الحمل الأوّل بتضمن جملة منها التصريح بالقود في العمد ، وهو لا يجامع حمله على شبه العمد ، أو ما يعمّه ، هذا.
مع أنه لا داعي إلى هذا الحمل سوى الاحتياط الغير اللازم مراعاته بعد قيام الدليل من العمومات والنصوص الصحيحة الظاهرة على خلافه ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ٧.
(٣) كذا في النسخ ، وسيأتي كلامه رحمهالله فيه قريباً ، وفي المصادر : بالسوط ، وهو الصحيح.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ١١.