( ولو قيل يكفي ) الإقرار ( مرّة ) كما عليه الأكثر ( كان حسناً ) لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو هنا منفي.
وقال الحلّي : يثبت بالإقرار مرّتين (١). وظاهره أنّه لا يثبت بدونه ، ولا يخلو عن وجه كما مرّ ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف ، فيدرأ بها الحدّ ، فتأمّل. والحمد لله تعالى.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٧١.
١٨٠
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

