البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
١٤٤/١ الصفحه ٣٦٤ :
كان أصحّ الروايتين (١)
صحّته ، وإنّما
الأولى المُخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثمّ يُطلّق في طهر آخر
الصفحه ٣٦٩ : لحظة ، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة ، ثمّ
تحيض وتطهر كذلك ، ثمّ تطعن في
الصفحه ١٨٩ : ذكوراً بلبن واحدٍ ثمّ جماعة إناثاً بلبن فحل آخر ، أو
أرضعت صبيّاً بلبن فحل ثمّ اُنثى بلبن فحل آخر ثمّ
الصفحه ٢١٦ : الشرائط ثمّ يراجع في
العدّة ويطأ ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق (٢)
الثالثة
الصفحه ٤٣٠ : الأمرين بناءً على المدّة السابقة أم
يضرب له مدّة ثانية ثمّ يوقف بعد انقضائها؟ وجهان : من بطلان حكم الطلاق
الصفحه ٤١ : المسلم
المنفيّ بالآية (٣)
(وباقي
الصور جائزة ، وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة إلى باقيها
الصفحه ٢٠٩ : .
ووجه الجواز
الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : «أيّما رجل
فجر بامرأة ثمّ بدا له
الصفحه ٢٣٦ : : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوّجت امرأة ثمّ غدوت
على رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن
الصفحه ٢٤٦ : السلام «في رجل تزوّج امرأة
متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها؟ قال : خمسة وستّون يوماً» (٣)
بحملها على
الأمة
الصفحه ٢٧٩ :
(الخامسة)
:
(لو
أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف اُجرة التعليم) لعدم إمكان
الصفحه ٣٥٩ : : (طلاق العدّة ، وهو
أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر) وإطلاق
«العدّي
الصفحه ٣٧٢ : ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة
الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت
الصفحه ٤٤٩ : ] (٥)
إلى الزنا؛
لجواز الشبهة ، فينبغي أن يكتفي بقوله : (إنّه لمن الصادقين) في نفي الولد المعيَّن (ثمّ يقول
الصفحه ٤٨٤ : ء (ثمّ أعادها) إلى ملكه (لم تعد اليمين) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته
عن
الصفحه ٥٣٥ : آخر ومُيِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه أربعمئة
إلى تسعمئة ، ثمّ مئة مئة ، ثمّ مئة ألف ، ثمّ ألف ألف ، فيحمل