الصفحه ٥١١ : بنصّ (٢)
يُبقي (٣)
الباقي على
الأصل.
وذهب الشيخ (٤)
وابن إدريس (٥)
إلى جواز
المشروطة من جهة العبد
الصفحه ٥١٤ : دين فكان
له إجباره على أدائه.
وقيل : لا (٣)
لعدم وقوع
المعاملة معه ، وفي صحيحة ابن سنان وجميل ابن
الصفحه ٥٤٠ : ـ ونسب إلى ابن عبّاس (٢)
ـ : إنّ
المخاطبين بقوله تعالى : (أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ) (٣)
لو
الصفحه ١٨ :
__________________
(*) في (ق) و (س) : فللمستأجر.
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٦٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٨٧
الصفحه ٣٢ : تخالفا على القدر الزائد عمّا يتّفقان عليه ،
فيحلف منكره.
__________________
(١) قاله ابن البرّاج في
الصفحه ٣٦ : ، والمختصر النافع : ١٥٤ ، وابن سعيد
الحلّي في الجامع للشرائع : ٣٢٠ ، والعلّامة في
الصفحه ٣٩ : (ر) : فيهما ، باعتبار رجوع الضمير إلى الركعتين
(٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٨٣ ، والمحقّق في المختصر
الصفحه ٤٠ : قال في المختلف ٦ : ٢٥ ، وابن
حمزة فيالوسيلة : ٢٨٢ ، ونسبه في المختلف إلى القاضي ، ولم نعثر عليه فيما
الصفحه ٤٢ : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٨ ، والمحقّق
الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٢٩٩. وقول بعدم وجوب الدفع ، ذهب إليه
الصفحه ٤٤ : ـ ٣٢. وقول بالمنع للشيخ
في المبسوط ٢ : ٣٨٢ ، والخلاف ٣ : ٣٤٦ ، المسألة ٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٧
الصفحه ٥٦ :
حينه إلى حين دفعها (٣)
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧ ، وابن حمزة
الصفحه ٦١ : ، وابن سعيد في الجامع
للشرائع : ٢٧٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٩٥ ، وغيرهم.
(٢) قاله الشيخ
الصفحه ٦٣ :
كثير (١)
خصوصاً مع تلف
العين ، وعموم «اليمين على من أنكر» وارد هنا ، ومن ثَمّ ذهب ابن الجنيد إلى
الصفحه ٨٧ : المثل فتثبت الزيادة؛ لاعترافه باستحقاق العامل
إيّاها والعامل لا ينكرها.
(وقال)
الشيخ نجيب
الدين (ابن
الصفحه ٩٣ : إليه ابن زهرة في الغنية : ٣٠٦ ، والعلّامة في المختلف ٦ : ٣٣٨ ،
والقواعد ٢ : ٤٤٤ ، والمحقّق الكركي في