الصفحه ٢٨١ : : موسراً كان الزوج أم معسراً ...
(٢) قال الشارح في المسالك ٨ : ١٩٥ ، وابن فهد في المهذّب ٣ : ٤١٧ : يظهر
الصفحه ٣٢٨ :
الوصيّ) أي وصيّ الأب (بالابن) وكذا بالبنت بعد السبع ، كما هي أحقّ من الأقارب وإن
تزوّجت.
(فإن
فُقد
الصفحه ٣٤٨ :
اللّٰه به رسوله صلى الله عليه وآله» (٧)
وذهب ابن
الجنيد إلى وقوعه به (٨)
لصحيحة حمران
عن الباقر عليه
الصفحه ٣٥٠ : ٣ : ٣١٢ ، وغاية المراد ٣ : ٢٢٦.
(٣) وهو مذهب ابن إدريس والمتأخّرين كما في المسالك ٩ : ١١ ، وانظر السرائر
الصفحه ٣٦٣ : حتّى المحلّل ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٢.
الثالث : قول الشيخ والقاضي وابن حمزة
بالمنع من طلاق السنّة
الصفحه ٣٧٨ : قوّى فيه ردّها إلى الزوج إن لم تتزوّج
، كما ذهب إلى ذلك ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، والديلمي في المراسم
الصفحه ٣٨٣ : ، ونسبه إلى ظاهر كلام ابن حمزة ، اُنظر
الوسيلة : ٣٢٨. والثاني هو المنسوب إلى ابن زهرة ، اُنظر الغنية : ٣٨٥
الصفحه ٣٨٩ : كذا (ثمّ يتبعه بالطلاق) على الفور ويقول (٢)
بعد ذلك : فأنت
طالق (في
القول الأقوى (٣)»
لرواية موسى
ابن
الصفحه ٤١٤ : في حقّه بالنظر إليه وإليها
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، وابن زهرة في
الصفحه ٤٥٠ : ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٧٩ ، وابن
حمزة في الوسيلة : ٣٣٨ ، واختاره العلّامة في
الصفحه ٤٥٧ :
الأخبار وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة فروى إبراهيم ابن نعيم عن الصادق عليه
السلام جواز شهادة الأربعة
الصفحه ٤٧٧ : إجماع
ومن ثمّ لم ينكره ابن إدريس (٤)
وإلّا فالمستند
(٥) ضعيف ، وألحق به ابن حمزة البرص (٦)
ولم يثبت
الصفحه ٤٩٩ : المصنّف أن يقيّده حيث
نسبه إلى الرواية.
__________________
(١) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٢ ـ ٣٣
الصفحه ٥٠٠ : بالقرعة.
__________________
(١) هو ابن البرّاج [المهذّب ٢ : ٣٦٧]. (منه رحمه الله).
(٢) النهاية : ٥٥٢
الصفحه ٥٠٢ :
التدبير ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ـ ٣١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٠ ،
والمختصر النافع : ٢٣٨