الصفحه ١٣٢ : المقنعة : ٦٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٦٠٥ ،
والمبسوط ٤ : ٥١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٦ ، وابن حمزة في
الصفحه ١٤٠ : في النهاية : ٣٦٢ ، وابن الجنيد كما نقله العلّامة في
المختلف ٥ : ٣٥ ، واختاره هو أيضاً.
(٣) قاله ابن
الصفحه ١٥٤ : )
لتناول النهي (١)
له ، ولقول
النبيّ صلى الله عليه وآله لاُمّ سلمة وميمونة ـ لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن
الصفحه ١٥٥ : بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور (٧)
الدالّة على
الجواز صريحاً. و«المحاش» جمع (محشة)
وهو الدبر ، ويقال
الصفحه ١٨٤ : . واُختُها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك
، وأبوها جدّك. كما أنّ ابن مرضعتك أخ ، وبنتها اُخت ، إلى آخر أحكام
الصفحه ١٩٥ : الطرفين (والابن فنازلاً) وإن كان للبنت ـ واُطلق عليه الابن مجازاً ـ (على الآخر) وإن لم يدخل بها الزوج
الصفحه ١٩٧ : انقضت عدّتها حلّت الاُخرى (لا عيناً والعمّة والخالة) وإن علتا (يجمع بينها *
وبين
ابنة أخيها أو اُختها
الصفحه ٢٠٤ : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٤٥ ،
والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩١ ، والمختصر النافع : ١٧٧ ، والآبي في كشف
الصفحه ٢٠٦ : مِنْ عِبٰادِكُمْ
وَإِمٰائِكُمْ
(٥)
ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السلام «لا
ينبغي»
(٦)
وهو
الصفحه ٢١٣ : مشهور ، حتّى أنّ كثيراً من الأصحاب لم ينقل فيه خلافاً
، فإن ثبت الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (٤)
وإلّا
الصفحه ٢٢٧ : (٦).
والثاني : الجواز
على كراهية ، اختاره المفيد (٧)
والمحقّق ابن
سعيد (٨) إمّا لأنّ
الصفحه ٢٣٧ : سأل ابن عمر عن
متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت
إن كان
الصفحه ٢٣٩ : انتفى الأوّل ثبت الثاني؛ لأنّ
الأصل في العقد الصحّة ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال :
«إن
الصفحه ٢٤٢ : الجمع
المضاف يعمّ. واُجيب (٩)
بأ نّه مخصوص
بالسنّة؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «لا
يلاعن
الصفحه ٢٤٥ : الكافي : ٣١٢ ، وابن حمزة
في الوسيلة : ٣٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، واعتمد عليه العلّامة في