الصفحه ٤١٣ : : ٥٢٤ ، والحلبي في الكافي : ٣٠٤ ،
والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، والديلمي في المراسم : ١٦٢ ، وابن إدريس في
الصفحه ٤٢٥ : ٤ : ٥١٧ ، المسألة ١٢ من كتاب الإيلاء ، وابن
حمزة في الوسيلة : ٣٣٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٣ ، وابن إدريس
الصفحه ٤٤٤ : .
فالتفصيل كما
ذهب إليه ابن إدريس (٥)
حسن ، لكنّه
حمل اختلاف الأصحاب عليه. وهو صلح من غير تراضي الخصمين؛ لأنّ
الصفحه ٣٧ : الشيخ في النهاية : ٣١٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٢ ،
وابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٣ ، وغيرهم.
الثالث
الصفحه ٤٥ : ٢ : ٣٨١ ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ، اُنظر
المختلف ٦ : ٣١ ، وانظر للتفصيل مفتاح الكرامة ٧ : ٥٤٩
الصفحه ٥٢ : للمفيد في المقنعة : ٦١٨ ،
والسيّد في الانتصار : ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ، والشيخ في النهاية : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، وابن
الصفحه ٥٣ : والعوض.
__________________
والقول بعدم الاشتراط للسيّد في الانتصار : ٤٤٨ ، المسألة ٢٥٦ ، وابن
الجنيد
الصفحه ٥٧ : الشيخ مثل القاضي في المهذّب ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩
، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨.
(٢) السنن الكبرى ٦ : ١٠٨
الصفحه ٦٨ : وجوازاً ، وإلّا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة.
__________________
(١) قاله الخطّابي على ما حكاه عنه ابن
الصفحه ٨٥ : ).
(٢) المقنعة : ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ، والنهاية : ٣٢٣.
(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٧
الصفحه ١٠٣ : إلى
آباء الشرك وإن عُرفوا بالنسب.
وكذا لا يُعطى
الكافر وإن انتسب إلى مسلم؛ لقوله تعالى عن ابن نوح
الصفحه ١٠٤ : الشارح في المسالك ٥ : ٣٤٣ : الثاني (أربعون ذراعاً) قول الأكثر
ومنهم الشيخان وأتباعهما وابن إدريس والشهيد
الصفحه ١٠٨ : : ٦٧٣ ، والشيخ في النهاية : ٦١٣ ، والخلاف ٤ :
١٣٩ ، المسألة ٧ من الوصايا ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٨٧
الصفحه ١٢٣ : يتقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ
للأب وإن قُدّم في الميراث. ويتساوى الأخ من الاُمّ والأخ من الأبوين
الصفحه ١٢٥ : ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣١٦ ،
وغيرهم.
(٢) مثل ابن الأثير في النهاية ٣ : ٨٩ ، وابن منظور في اللسان ٨ : ٦٢