الصفحه ٥٤١ : (ع) و (ف) من الشرح.
(١) كما في الآية ٤٢ من سورة الحجر (إِنَّ
عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ
الصفحه ٥٦٦ : ٣ : ٢٣٨ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٢٣. نعم في غاية
المرام ٤ : ٨٥ : ظاهر فخر الدين والشهيد في شرح الإرشاد
الصفحه ١٢٤ :
إلى مراتب الإرث يرشد إليه. ولا يرد مثله في ابن العمّ للأبوين؛ لاعترافهم
بأنّ العمّ أقرب منه
الصفحه ١٩٦ : عليها للابن قطعاً.
(واُمّ
الموطوءة) حلالاً أو حراماً (واُمّ
المعقود عليها) وإن لم يدخل بها (فصاعداً
الصفحه ٤١٠ :
ولا تعد) (١)
ومثله روى ابن
بكير عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
(وقيل)
والقائل الشيخ (٣)
وجماعة
الصفحه ١٨٨ : ؛ إذ لا واسطة بينهما.
وبهذا يُخصّ عموم الأدلّة أيضاً ، ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه
اسم
الصفحه ٢٤٤ : ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٤ ،
والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٢٨ ، وولده في الإيضاح ٣ : ١٣٢ ، والمحقّق
الصفحه ٣٣٩ : ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره ، فالولد مقدّم في الإنفاق على
أبيه واُمّه وإن علوا على ابنه ، وهكذا
الصفحه ٢٢١ : المراد ٣ :
٧٩ إلى ابن بابويه وابنه في الفريقين (اليهوديّة والنصرانيّة) ، وانظر المقنع :
٣٠٨.
(٣) اختاره
الصفحه ٢٣٣ :
(و)
كذا يُكره (أن يزوّج ابنه بنت
زوجته المولودة بعد مفارقته) لاُمّها. وكذا ابنة أمته كذلك؛ للنهي
الصفحه ٢٥٠ : ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ،
المسألة ١١.
(٢) نسبه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٨ إلى ابن إدريس. اُنظر السرائر ٢ :
٥٩٦
الصفحه ٢٨٣ : .
(ولو
بلغ) الصبيّ (فطلّق قبل الدخول
كان النصف المستعاد للولد) لا للأب؛ لأنّ دفع الأب له كالهبة للابن
الصفحه ٣٥٣ : مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٣) القول الأوّل : عدم تقديرها بمدّة ، وهو المنسوب إلى المفيد وابن
بابويه
الصفحه ٣٧٣ : في
الاستبصار ٣ : ٣٢٣ ، ذيل الحديث ١١٤٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٠ ، والمحقّق
في الشرائع ٣ : ٣٦
الصفحه ٣٧٦ : (وتعتدّ)
بعده.
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٦٥.
(٢) مثل : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٥ ، وهو