الصفحه ٤٤٢ : (٥).
__________________
(١) القائل بالمنع ابن إدريس [في السرائر ٢ : ٧٠١]. (منه رحمه الله).
(٢) في (ف) و (ش) : بأ نّه.
(٣) أي على
الصفحه ٤٤٣ : (٤)
وقد (٥)
تقدّم أنّ
الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقاً (٦)
وأنّ المخصّص
للآية صحيحة ابن سنان عن
الصفحه ٤٤٥ :
كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة
صريحاً.
وفصلُ ابن
إدريس
الصفحه ٤٥٤ : ورُدّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً» (٣).
(لكن)
لو كان رجوعه
بعد لعانهما (لا
يعود الحِلّ
الصفحه ٤٥٦ : ١ و ٢.
(٤) مثل الشيخ في النهاية : ٥٢٣ ، والخلاف ٥ : ٢٩ ، المسألة ٣٣ من اللعان ،
والقاضي في المهذّب ٢ : ٣١٠ ، وابن
الصفحه ٤٦٦ : .
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٧ ،
والعلّامة في القواعد ٣ : ١٩٩
الصفحه ٤٧٨ : الرائع
٣ : ٤٥٦ ، وغيره إلى ابن إدريس ، ولكنّ الموجود في السرائر ٢ : ١٠ ـ ١١ خلاف
المنسوب إليه ، ونسبه في
الصفحه ٤٧٩ :
مرسلة (١)
وفي بعض سند
الاُخرى جهالة (٢)
ومن ثَمَّ
أنكره ابن إدريس (٣).
وأصل التنكيل :
فعل الأمر
الصفحه ٤٨٧ : الشيخ رحمه الله [النهاية : ٥٤٤] وتبعه الجماعة [القاضي في المهذّب ٢ :
٤١١ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٦١
الصفحه ٤٨٩ : ، وردّها ابن إدريس لذلك مطلقاً (٥)
وهو الأنسب.
(وعتقُ
الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره
الصفحه ٤٩٠ :
المهذّب ٢ : ٣٦١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٢ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٤ ولكن
فيه : حبلى من غيره ، ونسبه
الصفحه ٤٩٣ : المهذّب ٢ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في
الوسيلة : ٣٤٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧
الصفحه ٤٩٦ : مطلق وصيّته المتبرّع بها.
__________________
(*) في (ق) : فيه التقرّب.
(١) قاله ابن إدريس في
الصفحه ٤٩٧ : .
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من موانع الإرث ، الحديث ١١.
(٣) قاله ابن البرّاج
الصفحه ٤٩٨ : بالرجوع في تدبيره) أي تدبير
__________________
(١) النهاية : ٥٥٢ ، والمبسوط ٦ : ١٧٥ ، وابن البرّاج في