الصفحه ٣٥٤ : بين شهر إلى
ثلاثة أشهر ، وهو المنسوب إلى الشيخ في موضع آخر من النهاية ، وابن البرّاج. اُنظر
النهاية
الصفحه ٣٦٢ :
طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة : ٢٣٠.
(٤) مثل : ابن فهد
الصفحه ٣٦٥ : ١ و ٢.
(٣) لم يرد (الأصحاب) في (ع).
(٤) المخالف ابن أبي عقيل [نقل عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٣٨٠] لا نعرف
الصفحه ٣٧١ : ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٣.
(٥) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٦) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه
الصفحه ٣٧٩ : الصفحة ٣٧١.
(٤) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر
الصفحه ٣٨٥ : ، والقاضي في
المهذّب ٢ : ٣١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩ ، ونسبه في المسالك ٨ : ٤٥٤ إلى
الأكثر. والقول
الصفحه ٤٠٠ : ذمّتها فكانت
اليمين عليها. وقال ابن البرّاج : عليه اليمين (٦)
لأنّ الأصل في
مال الخلع أن يكون في ذمّتها
الصفحه ٤٠٧ : السجّاد
عليه السلام أمام هشام ابن عبد الملك في موسم الحجّ وتمام البيت :
يغضي حياءً ويُغضىٰ من
الصفحه ٤٠٩ : ، المسألة ٩ من كتاب
الظهار ، والنهاية : ٥٢٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة :
٣٣٤
الصفحه ٤١١ : في الخلاف ٤ : ٥٤٢ ، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار ، والمبسوط
٥ : ١٥٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠١ ، وابن
الصفحه ٤١٢ :
__________________
(١) سبق في الصفحة ٣٥٣.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) صادف الحيض أم لا.
(٤) قوّاه ابن إدريس في السرائر
الصفحه ٤١٦ :
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧١١ ، وقوّاه العلّامة في المختلف ٧
: ٤٢٤.
والقول الآخر تحريم
الصفحه ٤٢٤ :
__________________
(١) مثل الشيخ في المبسوط ٥ : ١١٦ ، والخلاف ٤ : ٥١٤ ، المسألة ٦ من كتاب
الإيلاء ، وابن إدريس في السرائر
الصفحه ٤٣٢ : ) (١)
وغيرها من
الأخبار (٢).
وقال ابن
الجنيد : لا تتكرّر إلّامع تغاير المشبّه بها ، أو تخلّل التكفير
الصفحه ٤٤١ : الخلاف ٥
: ٧ ، المسألة ٢ ، كما نسبه السيوري وابن فهد إلى المفيد وسلّار. لكنّهما قالا :
لا لعان بين المسلم