الصفحه ٢٧٨ : .
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٠ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ :
٢٠٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١٣
الصفحه ٢٨٧ : ) القاضي (١)
وابن الجنيد (٢)
واستحسنه في
المختلف (٣)
وقوّاه المحقّق
الشيخ علي (٤)
لعموم قول
الصادق عليه
الصفحه ٢٩٠ : صفائها.
(٣) في (ش) : الحمرة.
(٤) البُحَّة : خشونة وغِلظة في الصوت.
(٥) قاله ابن البرّاج في المهذّب
الصفحه ٢٩٢ : العروس ٨ : ٢٤ : أنّ الأزهري حكى عن ابن
الأعرابي : العفل ... وهو القرن.
(٥) قاله العلّامة في التحرير
الصفحه ٢٩٣ : الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ،
الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٩.
(٣) قاله ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦٣
الصفحه ٢٩٤ : .
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٧ : ٢٠٧.
(٢) ذهب إليه الصدوق في المقنع : ٣٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣١١.
الصفحه ٢٩٥ : عليها [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب ، الحديث
الأوّل]. (منه رحمه الله).
(٣) نسب ذلك ابن
الصفحه ٢٩٨ :
(وقيل)
والقائل ابن
إدريس (١) : لا فسخ ، ولكن (ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر
والثيّب) فإذا كان
الصفحه ٢٩٩ : ، والإرشاد
٢ : ٣١ وغيرها ، وابنه في الإيضاح ٣ : ٢٤٨.
(٣) مثل الآية المتقدّمة آنفاً وبعض الروايات الواردة في
الصفحه ٣١٠ : ء.
(٢) وهو قوله تعالى : (فَابْعَثُوا).
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٣٠ ، وقوّاه العلّامة في المختلف
الصفحه ٣١٢ : ٢ : ٣٤١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٤٨ ، وغيرهم.
(٣) نسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٢٦٣ إلى الشيخ في
الصفحه ٣٢٥ : الجوهري (١)
وفي نهاية ابن
الأثير : هو أوّل ما يحلب عند الولادة (٢)
ولم أقف على
تحديد مقدار ما يجب منه
الصفحه ٣٢٦ : البقرة.
(٤) في (ع) : عنه.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٦. والقول الآخر عدم السقوط ، اختاره
ابن
الصفحه ٣٣٠ : .
(٤) الوسائل ١٥ : ١٩١ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥١
الصفحه ٣٣٢ : (٣)
من الاستمتاع.
وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه
بالكبيرة