الصفحه ٢٠٩ : ، الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) المانع هو الشيخ في النهاية [٤٥٨] وابن البرّاج [المهذّب
الصفحه ٢٢٥ : النهاية (٢)
حيث عمل
بمضمونها ، وتبعه ابن حمزة (٣)
إلّاأ نّه خصّ
الحكم بكون العبد زوجاً لأمة غير سيّده
الصفحه ٢٢٦ :
(الحجريّة) ٢ : ٦٠٣ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٩.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٥١٢ ، وابن سعيد في الجامع
الصفحه ٢٢٨ : . راجع المسالك ٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣.
(٢) مثل الشيخ وابن إدريس ، راجع الصفحة المتقدّمة ، التخريج ١.
(٣) من
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
(١) عيناً وجمعاً.
(٢) في (ر) زيادة : ونصاب.
(٣) المقنع : ٣٣٩.
(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٠.
الصفحه ٢٤٦ : العدد.
(٣) المصدر السابق : ٤٨٥ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر
الصفحه ٢٥٢ :
لأ نّها أقوى ، ولهذا بُني العتق على التغليب والسراية. وقول ابن الجنيد : بأ
نّه لسيّد المملوك منهما
الصفحه ٢٥٣ : : ٢٩٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢١٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٥.
الصفحه ٢٥٧ : والمسالك ٨ : ٤١ إلى المشهور وأ نّه
مختار الشيخ وأتباعه وجماعة كابن إدريس والمحقّق وابن سعيد والعلّامة
الصفحه ٢٦٠ : ١ و ٢ و ٤.
(٢) ادّعاه ابن زهرة في الغنية : ٣٥٢.
(٣) المستدرك ١٥ : ٣٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث
الصفحه ٢٦١ : .
(٣) اختاره الشيخ في المبسوط ٣ : ٥٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٣٣ ،
والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١٦ ، والعلّامة
الصفحه ٢٦٢ : فلا (٣).
__________________
(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٤٩٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٠
الصفحه ٢٦٤ : (٤).
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١٧
، والمختصر : ١٨٦ ، والعلّامة في
الصفحه ٢٧٢ : حملن عندها
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٧.
(٢) أثبتناه من المصدر
الصفحه ٢٧٤ : المشهور ، وقال : وهو
اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف [٤ : ٣٨٩] وادّعى فيه الإجماع ، واختاره ابن إدريس
في