الصفحه ١٥٢ : ) : ظاهرِهما وباطِنهما إلى الزندين (وينظرها قائمة
وماشية) وكذا يجوز
للمرأة نظره كذلك (وروى)
عبد
اللّٰه ابن
الصفحه ١٥٦ : البستان؛ لأنّهم كانوا كثيراً ما يتغوّطون في
البساتين ، كذا في نهاية ابن الأثير (١).
(ولا
يجوز العزل عن
الصفحه ١٥٨ : على الأمرين ، ففي الصحاح : أتانا فلان طروقاً : إذا جاء بليل (٣)
وهو شامل
لجميعه. وفي نهاية ابن الأثير
الصفحه ١٦١ : ، وانظر المبسوط ٤ : ١٩٤ ، وفيه : بلا
خلاف.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١.
(٣) جامع المقاصد ١٢
الصفحه ١٦٣ : مخالفتها لاُصول المذهب ـ كما صنع ابن إدريس (٤)
وهو الأولى ـ أولى.
ولو فرض تفويضه إليه التعيين ينبغي الحكم
الصفحه ١٦٦ : .
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٥.
الصفحه ١٧٦ : إذنه عقلاً وشرعاً
،
__________________
(١) وهو المنسوب إلى ابن إدريس ، انظر السرائر ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥
الصفحه ١٨٢ : كالفضولي (فلو ادّعت الوكالة عن الابن) الكامل (وأنكر) بطل العقد و (غرمت) للزوجة (نصف المهر) لتفويتها عليها
الصفحه ١٨٣ : لأبٍ كانت أم لاُمٍّ. (والبنت
وبنتها) وإن نزلت (وبنت الابن فنازلاً)
وضابطهما : من
ينتهي إليه نسبه
الصفحه ١٨٦ : ، والحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، والديلمي في
المراسم : ١٥١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، وابن حمزة في الوسيلة
الصفحه ١٩٣ : ولداً لرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن
يتزوّج ابنة هذه [المرضعة]
(١)
أم لا؟ فوقّع : لا تحلّ له» (٢)
ومثلها
الصفحه ١٩٤ : وابنه وأخيه بلبنهم زوجتَه فسد النكاح. ولو أرضعت كبيرة الزوجتين
صغيرتهما حُرِّمتا أبداً مع الدخول
الصفحه ٢٠٠ : كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرّد العقد ، وإن كانت أجنبيّة ففي تحريمها
قولان (٥) ويظهر من العبارة
الصفحه ٢٠٣ : .
__________________
(١) قيّد الشيخ [في النهاية : ٤٥٥] ومن تبعه [القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٥ ،
وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٤ ـ ٢٩٥
الصفحه ٢٠٧ : ، ونحو
ذلك. وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير نظر.
ويتعدّى
التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه