وهم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال. ( والإناث ) مطلقاً ( والأطفال ) كذلك ( يسترقّون ) ويملكون بالسبي ( ولا يقتلون ) إجماعاً ، كما في الغنية (١) ، وفي المنتهى بلا خلاف (٢) لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وكان يسترقّهم إذا سباهم.
( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً ، وإلاّ فلو اتّفق العلم به بها كفى ؛ لعموم الأدلّة عليها.
قيل : وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير. وفيه تأمّل. ولو ادّعى استعجال نباته بالدواء ، فالأقرب القبول ؛ للشبهة الدارئة للقتل (٣). ولا بأس به.
( والذكور البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ) فإن أسلموا سقط قتلهم ، إجماعاً كما في المنتهى (٤) ؛ للنبوي « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم » (٥).
وفي الخبر : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » (٦).
ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين استرقاقهم والمنّ عليهم والفداء ، عند جماعة كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، وفاقاً للفاضل في
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٢٦.
(٣) الروضة ٢ : ٤٠٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٢٨.
(٥) سنن البيهقي ٩ : ١٨٢.
(٦) الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، علل الشرائع : ٥٦٥ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٢ أبواب جهاد العدو ب ٢٣ ح ٢.