فهذا القول أقر ، وإن كان المصير إلى المشهور في بعض الأحيان أحوط.
وحيث اعتبرنا الكيل والوزن في القبض ففي الافتقار إلى اعتباره ثانياً لأجله ، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق ، وجهان ، من إطلاع توقّف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا. وقوله عليهالسلام : « لا تبعه حتى تكيله أو تزنه » (١) لا يدلّ على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.
ومن كون الظاهر أنّ ذلك لأجل القبض لا لأجل صحّة البيع ، فلا بدّ من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرّح العلاّمة والشهيدان وجماعة (٢).
ولا يخلو عن قوّة ؛ لقوله عليهالسلام في الصحيح المتقدّم : « إلاّ أن توليه » فإنّ الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه ، فلا بدّ منه في التولية وغيرها ، ومقتضى قوله عليهالسلام المشار إليه أنّه معها لا يتوقّف على كيل أو وزن ، فدلّ ذلك على أنّهما لأجل القبض لا لأجل صحة البيع. ومن هنا يظهر الوجه في الاكتفاء عنهما تحقيقاً بالإخبار ، فنعم على الأوّل ، ولا على الثاني. ونحوه الكلام في العدّ إن اعتبرناه.
( ويجب ) عند الإقباض ( تسليم المبيع مفرّغاً ) من أمتعة البائع وغيرها مما لا يدخل في المبيع ( فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته ) فوراً ، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع.
ثم إن كان المشتري عالماً بالحال ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر إن
__________________
(١) تقدّم مصدره في ص : ٣٨٩٦.
(٢) قال العلاّمة في القواعد ١ : .. فحينئذٍ لو اشترى مكابلة وباع مكابلة ، لا بدّ لكل بيع من كيلٍ جديد ليتمّ القبض ، وقال الشهيد في الدروس ٣ : ٢١٣ ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨٥.