منها دون نفس الأرض ، فلا حقّ له فيها بخصوصه بل ولا تصرّف (١).
وفيه بُعد ؛ لأنّ الظاهر من الحقّ فيها إنّما هو حق الأولويّة لا الآثار.
مع أنّ الآثار الموجودة فيها يومئذٍ تعمّ الآثار الموجودة وقت الفتح التي خرجت بها عن الموات وصارت فيئاً للمسلمين كافةً ، وحكمها حكم نفس الأرض للمسلمين بلا خلاف ، لا يجوز التصرف فيها ببيع ونحوه.
وتخصيصه بالآثار المتجدّدة المملوكة للمتصرف فيها بإذن الإمام وإن أمكن ، لكنّه بُعد في بُعد. ومع ذلك فلا بأس به ولا بالأوّل ، جمعاً.
وأمّا حملها على جواز بيعها تبعاً للآثار كما عليه الحلّي (٢) وجماعة من المتأخرين (٣) فمحلّ إشكال ، وفاقاً لشيخنا في المسالك في كتاب الإحياء (٤) وإن وافقهم هنا (٥) ؛ لعدم دليل واضح عليه إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما يفهم من بعض العبارات.
( والنظر فيها إلى الإمام عليهالسلام ) يقبّلها بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخير قبّل أرضها ونخلها ، كما في الصحيح (٦) وغيره (٧) ، ولا خلاف فيه.
و ( يصرف حاصلها في المصالح ) المتعلّقة بالمسلمين من نحو ما
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٨٧.
(٢) السرائر ١ : ٤٧٨.
(٣) اللمعة ( الروضة ) ٣ : ٢٤٧ ، مجمع الفائدة ٧ : ٤٧٢ ، كفاية الأحكام : ٨٠.
(٤) المسالك ٢ : ٢٨٧.
(٥) المسالك ١ : ١٥٥.
(٦) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ١٥ : ١٥٨ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ١.