ولو علم قدره جملةً لا تفصيلاً. قيل : فإن علم أنّه يزيد عن الخمس خمّسه وتصدّق بالزائد ولو ظنّاً ، ويحتمل قويّاً كون الجميع صدقة ، ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما تيقّن به البراءة ، صدقةً على الظاهر وخمساً في وجه (١). وهو أحوط.
( وإن ) انعكس فـ ( عرفه ) ولو في جملة قوم منحصرين ( وجهل ) مقدار ( الربا ) أصلاً ( صالح ) الصاحب ( عليه ) ولا خمس هنا.
فإن أبى عن الصلح فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو نقصه ؛ لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال (٢).
وفيه نظر ، والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة.
قيل : ويحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه (٣). وهو ضعيف.
( وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدّق بخمسه ) على السادة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المتقدّمة هي والبحث في المسألة في كتاب الخمس ، فليطلب التحقيق ثمّة.
إلاّ أنّ النصوص الآتية الواردة في بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرّة ، بل ظاهرة في حلّ الجميع بالكلية من دون ريبة ، ولكن لم يعمل بها إلاّ نادر من الطائفة (٤) ، ومع ذلك فظاهر سياقها صورة الجهل بالحرمة خاصّة ، فالعمل بالنصوص المتقدّمة في بحث الخمس العامّة لنحو المسألة
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٥٣.
(٣) المدارك ٥ : ٣٨٨.
(٤) حكاه عن الصدوق في المختلف : ٣٥٢.