لكان اللازم فيها الرجوع إلى هذه القاعدة ، ولكن الإجماع مانع وفارق بينهما وبين المسألة ، فقياسها بها مع بطلانه قياس مع الفارق.
( و ) يجب على البائع أن ( يردّ عليه ) أي على المشتري ( ما زاد ) في المبيع ( بفعله ) مطلقاً ، منفعة كانت الزيادة ( كتعليم الصنعة ) أو عيناً ( و ) هي المشار إليها بـ ( الصبغ ، على الأشبه ) الأشهر ، وفاقاً للنهاية والمقنعة (١) ؛ لأنّها أثر فعله غير متبرّع به فيكون له ، مع استلزام عدم وجوب الردّ الضرر والحيف وإضاعة عمله مع احترامه في الشريعة حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله.
خلافاً للمبسوط ، فلا يردّ مطلقاً ، بل هو للبائع ؛ لأنّه نماء ملكه (٢).
وللحلّي : فالتفصيل بين الزيادتين فيجب الردّ في الثانية إن أمكن الفصل ، وإلاّ كان شريكاً بالنسبة من القيمة ، ولا في الأولى ، بل تكون تابعة للعين (٣).
ثم على المختار ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد ، وإلاّ فتفصيل الحلّي عند جماعة مستحسن. ولا بأس به ؛ فإنّه حينئذٍ كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في المهذّب (٤).
( وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) لأنّه في حكم التعيين ؛ إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفاً وعادةً. وذلك واضح مع الوحدة ، وكذا مع التعدّد وأغلبيّة البعض المنصرف إليه الإطلاق كالأوّل بالضرورة. وكذا معه
__________________
(١) النهاية : ٣٩٣ ، المقنعة : ٥٩٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٩٥.
(٣) السرائر ٢ : ٤٨١.
(٤) المهذب البارع ٢ : ٣٦١.