والكراهة ونفي الصلاحية ، كما مضت إليه الإشارة.
وثانياً : بصراحة الكراهة في الصحيحة الثالثة من حيث نسيتها إلى علي عليهالسلام في الحرمة ، بعد ملاحظة كثير من المعتبرة الدالّة على أنّه عليهالسلام ما كان يكره إلاّ الحرام (١).
والأصل والعمومات وإطلاق المعتبرة لا تبلغ قوّة المعارضة لمثل هذه الصحيحة الصريحة ولو بالضميمة ، المعتضدة بسابقتيها من الصحيحتين الظاهرتي الدلالة بمعونة ما مرّ إليه الإشارة ، مع احتمال كون المنع فيها عن النسيئة لأجلها من حيث هي هي كما في الصرف ، لا من حيث الربا ، فلا معارضة بينها وبين ما دلّ من تلك المعتبرة على حصر الربا في المكيل والموزون ، فتأمّل.
فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة ، المؤيّدة بإجماع التذكرة (٢) ومخالفة العامّة والفحوى المتقدّمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوّة ، ولعلّه لما ذكرناه احتاط به في الغنية (٣) ، وهو في غاية الجودة.
( وفي ثبوت الربا في المعدود ) فيحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةً ( تردّد ) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بحرمة الربا ، وهي في اللغة مطلق الزيادة ، والنصوص المتقدّمة المانعة عن بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين.
وممّا مرّ من الجواب عنهما ، والمعارضة لهما بما هو أقوى منهما من الأصل ، والعمومات ، والإجماعات المحكية الآتية ، والمستفيضة ، ومنها
__________________
(١) انظر الوسائل ١٨ : ١٥١ أبواب الربا ب ١٥.
(٢) راجع ص : ٣٩٦١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.