كالأوّلين معتضدان بالأصل.
والمعتبرة المتقدّمة (١) الناصّة على صحة الشروط التي لم يمنع عنها الكتاب والسنّة ومنها الشرط في محلّ الفرض ، كما مضت إليه الإشارة ، فتردّد الماتن كما تشعر به العبارة ، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع (٢) ، أو الأوّل خاصّة كما عن المبسوط (٣) ، لا وجه له سوى ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.
( ولو باع أرضاً ) مشاهدة أو موصوفة على كونها ( جرباناً معيّنة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بـ ) تمام ( الثمن ) وفاقاً للمبسوط والقاضي والقواعد وولده (٤) ؛ لأنّ العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعّض عليه ، بل يكون له الخيار بين الأمرين.
( و ) هو قوي لولا ما ( في رواية ) معتبرة الإسناد في الجملة ، عمل بها النهاية والحلّي والمختلف وجماعة (٥) ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة ، من أنّ ( له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصّتها من الثمن ) فهي الحجة في هذا القول ، لا ما يقال من التعليل من أنّه وجده ناقصاً فكان له أخذه بقسطه من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشرة أقفزة فبانت
__________________
(١) في ص : ٣٩٠٦.
(٢) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٧٤ ، والعلامة في المختلف : ٣٩٦ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ٢١٤.
(٣) المبسوط ٢ : ١٤٩.
(٤) المبسوط ٢ : ١٥٤ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٩٠ ، القواعد ١ : ١٥٤ ، الإيضاح ١ : ٥١٥.
(٥) النهاية : ٤٢٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٧٥ ، المختلف : ٣٩٠ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٣٥ ، والتبصرة : ٩٣.