الخبر (١).
فينبغي حملها على الكراهة وإن أمكن الجمع بينهما بحمل الرواية بالجواز على حال الضرورة. وهذه على حالة الاختيار ، كما هو ظاهر الحسنة.
والأصل يقتضي المصير إلى هذا الجمع ؛ لاعتبار الخبر بإبراهيم بن هاشم والوشّاء بل صحته كما هو التحقيق. فينبغي الرجوع إلى تقييد لاحقه وسابقه مع قصور إطلاقه بوروده في مقام جواب السؤال عن جواز القتل بما فيه من جهة الخوف على مَن فيه ، لا جوازه به من جهته.
وربّما أشعر بذلك عبارة النهاية ، حيث قال بعد الحكم بجواز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلاّ السم ـ : ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمجانيق والنيران وغير ذلك مما يكون فيه فتح (٢) ؛ لاشتراطه الاستعصاء في ذلك.
ولكن ظاهر الأصحاب الجواز مطلقا ، حتى إنهم لم ينقلوا فيه خلافاً منّا. فهذا أقوى ، وإن كان مراعاة التقييد أولى.
( و ) لذا ( يكره ) في حال الاختيار ( بإلقاء النار ) وقطع الأشجار ، والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم ؛ لما في الدروس عن علي عليهالسلام : « لا يحلّ منع الماء » قال : ويحمل على حالة الاختيار وإلاّ جاز (٣).
وظاهره التحريم به اختياراً عملاً بالرواية. لكنها مرسلة لا تصلح
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢ ، الوسائل ١٥ : ٥٩ أبواب جهاد العدو ب ١٥ ح ٣.
(٢) النهاية : ٢٩٣.
(٣) الدروس ٢ : ٣٢.