ربما يحسن التفضيل ، بل يجب بالقابليّة ، أو عوارض أُخر. فالقول بوجوب التسوية مطلقاً إلاّ إذا آجر نفسه من كلٍّ لتعليم شيء مخصوص يزيد على الآخر خاصّة كما عن النهاية (١) محلّ مناقشة ؛ لما مرّ إليه الإشارة.
( وقد يكره الاكتساب بأشياء أُخر يأتي ) ذكرها ( إن شاء الله تعالى ) في تضاعيف المباحث الآتية.
( الاولى : لا يؤخذ ما يُنثر في ) الإملاك و ( الأعراس ) وغيرهما ؛ للخبر : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم؟ فقال : « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ » (٢) ولحرمة التصرف في ملك الغير ( إلاّ ما يعرف معه الإباحة ) منه له ، وبه يجبر ضعف سند الخبر ، مع عدم خلاف فيه يظهر.
وفي الصحيح : عن النثار من السكر واللوز وأشباهه ، أيحلّ أكله؟
قال : « يكره أكل كلّ ما انتهب » (٣).
والمراد بالكراهة فيه إمّا الحرمة ، أو المعنى المصطلح ، لكن يخصّ على الأوّل بعدم الإذن ، وعلى الثاني به ، ووجه الكراهة فيه حينئذٍ تضمّنه لمهانة النفس ومخالفة المروءة المرغوب عنها.
( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل ، واتّخاذ الأمشاط ) وغيرها
__________________
(١) النهاية : ٣٦٧.
(٢) الكافي ٥ : ١٢٤ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، الإستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٦٩ أبواب ما يكتسب به ب ٣٦ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣٦ ح ٢.