( والزيادة ) في السلعة ( وقت النداء ) عليها من الدلاّل ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد ؛ للدلالة على الحرص على الدنيا المرغوب عنه ، وللخبر : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت » (١).
( ودخوله في سوم أخيه ) المؤمن بيعاً أو شراءً ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع ، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع ؛ للنهي عنه في خبر المناهي المروي في الفقيه (٢).
وهو وإن اقتضى التحريم ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف السند وشهرة الكراهة أوجب الحمل عليها ، سيّما مع تضمّنه كثيراً من النواهي التي هي لها بإجماع الطائفة (٣).
فالفتوى بالحرمة كما عن الطوسي وجماعة ضعيفة ، وإن أيّدت بأنّ فيه كسر قلب المؤمن ، وبأحاديث الحقوق المشهورة (٤) ؛ للشك في إفادة الأوّل الحرمة في نحو المسألة ، والأحاديث محمولة على الكراهة ، ولهذا لم يقولوا بوجوب المساواة في الأموال والشبع والجوع.
وما يقال من أنّ العمل بالأحاديث يلزم إلاّ ما خرج بالإجماع ، مدفوع باستلزامه خروج الأكثر عن العام ، المقتضي لخروجه عن الحجية على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٩ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٣.
(٣) الطوسي في النهاية : ٣٧٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، والسرائر ٢ : ٢٣٤ ، وفقه القرآن ٢ : ٤٥.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٧٢ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٣.