تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين غير اولي الضرر ووعد كلاًّ منهم الحسنى ، ولو لا أن وجوبه على الكفاية لما وعد القاعدين عنه الحسنى والمثوبة ، ولما كان لهم فضيلة.
وحجة المخالف غير واضحة عدا ما استدل به الثاني : من قوله ( عليهالسلام ) : « من مات ولم يغزو ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق » (١) قال : وليس بدالّ على مطلوبهم (٢). وهو كذلك.
وأشار إلى الشروط بقوله : ( البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وألاّ يكون هِمّاً ) أي شيخاً كبيراً عاجزاً ( ولا مقعداً ) إذا عرج بالغ حدّ الإقعاد ( ولا أعمى ولا مريضاً ) أيضاً ( يعجز ) معه ( عنه ) أي عن الجهاد.
فهذه شروط ثمانية ، إن جعلنا المنفي بـ « لا » كلا منها شرطاً على حدة ، وإلاّ فخمسة بجعل الخامس السلامة عن الأُمور المذكورة ، وعلى التقديرين فليس الشروط سبعة كما ذكره.
وكان عليه أن يذكر السلامة من الفقر الموجب للعجز عن نفقته أو نفقة عياله أو طريقه أو ثمن سلاحه وبالجملة ما يحتاج إليه في جهاده أيضاً ؛ إذ لا خلاف في اشتراطها ، كما لا خلاف في اشتراط البواقي أعلمه (٣) وبه صرّح في الغنية في الجميع (٤) ، وفي المنتهى في البلوغ والذكورة (٥) ، بل
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ١٠.
(٢) انظر كنز العرفان ١ : ٣٤٢.
(٣) ليس في « ق ».
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٩٩.