ومنه يظهر الوجه فيما ذكروه من المسقط الثاني ، وهو التصرف. ولا ريب فيه إن تحقّق من كلّ من المتبايعين في مال الآخر ، كما يستفاد من مفهوم الخبر بل منطوقه.
وأمّا السقوط بتصرّف كلّ في ماله كما ذكروه فوجهه بعد لم يظهر ، سوى ما قيل من دلالته على الفسخ (١).
ولا ريب فيه إن تمّت الدلالة ولو بمعونة قرينة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ؛ لمنع الدلالة مع أعمّية التصرّف من الفسخ وغيره ، فيحتمل السهو والغفلة ، فإن تمّ إجماع على الإطلاق ، وإلاّ فالمسألة محلّ ريبة ، لأصالة بقاء صحّة المعاملة ولزومها والخيار فيها بالضرورة.
وجملة ما ذكر من المسقطات ثلاثة ، ومع عدم شيء منها يثبت الخيار ( ما لم يفترقا ) بأبدانهما ، فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « بايعت رجلاً ، فلمّا بعته قمت فمشيت خُطىً ، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » (٢) ونحوه غيره (٣).
ولولاها لا شكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم الأخبار المتقدّمة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدّ به ، الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفاً وعادةً.
ثم إنّ ظاهر العبارة كالجماعة ونصوص المسألة اعتبار المباشرة وارتفاع الكراهة في الفرقة وعدم اختيار الفسخ ، فلو أُكرها أو أحدهما عليها
__________________
(١) الحدائق ١٩ : ١٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ / ٨ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٢.