عليه (١) : كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار التأخير ، فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأُمور الثلاثة.
( السادس : خيار الرؤية ، وهو ) إنّما ( يثبت في بيع الأعيان الحاضرة ) أي المشخّصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف ( من غير مشاهدة ) مع عدم المطابقة.
وكذا لو بيعت برؤية قديمة لو ظهرت بخلاف ما رآه ، إلاّ أنّه ليس من أفراد هذا القسم ، بقرينة قوله : ( ولا يصحّ ) البيع في مثلها ( حتى يذكر الجنس والوصف ) الرافعين للجهالة ، ويشير إلى معيّن ، وذلك لأنّ ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلاً ؛ إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
ويتفرّع على الشرط أنّه لو انتفى بطل ، ولو انتفت الإشارة كان البيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه الإبدال.
وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف ( فإنّ كان موافقاً ) للوصف من دون زيادة ونقيصة ( لزم ) البيع.
( وإلاّ ) يوافق بأن نقص عنه ( كان للمشتري الردّ ) إذا كان هو الموصوف له دون البائع ، بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها أو يخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِله ، فقال عليهالسلام : « لو أنّه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (٢)
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
(٢) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٦ ، التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥ ح ١.