بل يستحب كما يستفاد من كثير من المعتبرة (١).
( و ) اعلم أنّه ( لا بأس بكسبها مع عدمه ) للأصل ، وإطلاق المستفيضة ، منها : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة » (٢).
ويستفاد منه البأس مع الأمرين. وليحمل على الكراهة ؛ للأصل ، وقصور الرواية ، وأعميّة البأس من الحرمة ، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، وعليه يحمل النهي عنه في عدّة من النصوص ، أو على الكراهة ، لما مرّ.
( وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) كتزيينه بالذهب وإن قلّ ، والحرير إلاّ ما استثني ، ولبسه السوار والخلخال ، والثياب المختصّة بالنسوة في العادة ، وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان. إجماعاً في الأوّلين ، نصّاً وفتوى. وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الإجماع في الباقي ؛ لأنّه من لباس الشهرة المنهي عنه المستفيضة ، منها الصحيح : « إنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس » (٣).
وفي المرسل كالموثق : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » (٤).
والخبر : « من لبس ثوباً يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوباً من
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ١٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠١.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨ ، الوسائل ١٧ : ١٣٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٤ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣.