لم يسقط مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد.
واعلم أنّه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائناً ما كان من الثلاثة سقط خياره خاصّة ؛ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ وإن كان فسخه عن الإجازة تأخّر ؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قُصِد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة ؛ لأنّها ثابتة بالأصالة ، فإنّ العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع ، فالحاصل في العقد عين ما تضمّنته الإجازة.
ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كلّ خيار مشترك.
ولو خيّره فسكت بقي خيار الساكت إجماعاً ؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على إسقاطه. وكذا الخيِّر على الأصحّ الأشهر ؛ للأصل ، والإطلاق ، وانتفاء المانع ، لأعمّية التخيير من الإسقاط.
خلافاً للشيخ (١) ، فأسقطه ؛ للخبر : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر » (٢).
وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة فليس فيه حجّة ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.
( الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام ) مطلقاً رقيقاً كان أو غيره ، مبدؤها من حين العقد ( للمشتري خاصّة ) دون البائع ( على الأصح ) الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه (٣) ، وعليه عامة من تأخّر ، وفاقاً
__________________
(١) كما في الخلاف ٣ : ٢١.
(٢) درر اللئلئ ١ : ٣٣٦ ، المستدرك ١٣ : ٢٩٩ أبواب الخيار ب ٢ ح ٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.